ابن أبي شيبة الكوفي

380

المصنف

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض الجواري فأعنتت فضمنها عمر وقال : ألا أبقيت كذا . ( 131 ) الرجل ينقتل فيعفو عن دمه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال : قلت لأبي : الرجل يقتل فيعفو عن دمه ، قال : جائز ، قال : قلت : خطأ أم عمدا ؟ قال : نعم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله ورسوله فرماه رجل منهم بسهم ، فمات فعفا عنه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عفوه وقال : ( هو كصاحب ياسين ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : إن ذهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فإنما له منها الثلث ، إنما هو من مال يوصى به . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز قال : من الثلث .

--> ( 130 / 11 ) الخفض هو ختان النساء . ( 131 / 1 ) أي يطغى فلا يموت فورا فيعفو عنه قاتله . نعم : أي هو جائز في الخطأ والعمد . ( 131 / 3 ) وقد أعلمنا سبحانه بقوله بعدما دعا قومه إلى اتباع المرسلين فقتله قومه ورأي ما أنعم الله عليه جزاء دعوته وشهادته ، أعلمنا رب العالمين بذلك في سورة يس ( قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) الآيتان ( 26 - 27 ) أي تمنى أن يؤمن قومه وينالوا ما ناله هو من خير رغم قتلهم له . ( 131 / 4 ) إن ذهب ديته : إن سامح بها قاتله . والمقصود أن للمقتول أن يعفو عن ثلث الدية لا أكثر .